السيد عبد الله شبر

18

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

كا - علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال : اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء . يب - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال إن امرأة أوصت إلي الحديث . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن فضالة عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله عز وجل : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن عمار مثله . معاني الأخبار - محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة لأن الله يقول ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا : قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلانة وفلانة فلم أعرف ذلك فقدماني إلى ابن أبي ليلى فقال ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله لهما العشر من الثلث . ( إرشاد المفيد ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم .